المادة 106
يحظر استعمال الات التدفئة والانارة النقالة ذات اللهيب الظاهر في غرف الممثلين الخاصة وفي غرفة الاجهزة وقرب الشاشة وفي اجزاء القاعة (كالبار الخ.. يمكن برخصة خاصة, استعمال الات للتدفئة تستمد حرارتها من الكهرباء .
قرار رقم 509 تاريخ 19/12/1939 لا إلغاء مسجل
المادة 106 من قرار رقم 509 تاريخ 19/12/1939. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3745 تاريخ 04/01/1940. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يحظر استعمال الات التدفئة والانارة النقالة ذات اللهيب الظاهر في غرف الممثلين الخاصة وفي غرفة الاجهزة وقرب الشاشة وفي اجزاء القاعة (كالبار الخ.. يمكن برخصة خاصة, استعمال الات للتدفئة تستمد حرارتها من الكهرباء .
المادة 106 من قرار رقم 509 تاريخ 19/12/1939 https://lebaneselegislation.com/text/187877/article/106/