Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 509 تاريخ 19/12/1939 لا إلغاء مسجل

المادة 12

المادة 12 من قرار رقم 509 تاريخ 19/12/1939. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3745 تاريخ 04/01/1940. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 12

لا يجوز استعمال سوى النور الكهربائي لارسال الاشعة يجب ان يكون تركيب الاجهزة- الكهربائية مطابقا للشروط العامة المفروضة على المؤسسة وفقا للبند السادس.

يوضع حافز عام للمجرى الكهربائي (interrupteur) يستطاع استعماله من داخل الغرفة وخارجها فيمكن معه بحركة واحدة قطع كل المجاري الكهربائية المستعملة في غرفة الاجهزة.

المادة 12 من قرار رقم 509 تاريخ 19/12/1939 https://lebaneselegislation.com/text/187877/article/12/