Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 327 تاريخ 22/11/1939 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 327 تاريخ 22/11/1939. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3746 تاريخ 08/01/1940. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: لا يجوز لاحد ان يستورد او يشتري او يبيع او يعطي برسم ضمانة مواد البناء المدرجة في الملحق رقم 1 بكميات تفوق طنا واحدا ولا ان يعقد عقدا او صكا ما يتعلق بهذه المواد بدون ان يحصل على ترخيص من المدير العام المعاون للاعاشة (المديرية الفنية) ضمن الشكل والشروط المنصوص عليها في النظام المتخذ تنفيذا لهذا القرار

المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 327 تاريخ 22/11/1939 https://lebaneselegislation.com/text/187883/article/2/