Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 366 تاريخ 18/12/1939 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار المفوض السامي رقم 366 تاريخ 18/12/1939. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3753 تاريخ 01/02/1940. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: يجب على اصحاب البنايات ووكلائها وحراسها ومستأجري الاقبية والاماكن التي تحت الارض المعتبرة كملاجىء عمومية بموجب احكام القرار عدد 279/LR تاريخ 13 تشرين الاول 1939 ان يتركوا طول مدة الانذار لوجود الخطر الاماكن المذكورة اعلاه مفتوحة بصفتها ملاجىء وان يقبلوا فيها جميع الاشخاص الغرباء عن البناية بقدر ما يسمح به عدد المحلات المقررة

المادة 1 من قرار المفوض السامي رقم 366 تاريخ 18/12/1939 https://lebaneselegislation.com/text/187908/article/1/