المادة 9
مادة 9: كل اعلان الصق قبل صدور هذا القرار يجب ان يصرح عنه ببرهة شهر بغية الحصول على ترخيص به كل تصريح من هذا القبيل يجب ان يحتوي على التعليمات المذكورة في المادة الرابعة ويكون خاضعا للرسم المحكى عنه في المادة السابعة
قرار رقم 139 تاريخ 25/01/1940 لا إلغاء مسجل
المادة 9 من قرار رقم 139 تاريخ 25/01/1940. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3754 تاريخ 05/02/1940. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 9: كل اعلان الصق قبل صدور هذا القرار يجب ان يصرح عنه ببرهة شهر بغية الحصول على ترخيص به كل تصريح من هذا القبيل يجب ان يحتوي على التعليمات المذكورة في المادة الرابعة ويكون خاضعا للرسم المحكى عنه في المادة السابعة
المادة 9 من قرار رقم 139 تاريخ 25/01/1940 https://lebaneselegislation.com/text/187913/article/9/