Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 340 تاريخ 03/12/1939 لا إلغاء مسجل

المادة 13

المادة 13 من قرار المفوض السامي رقم 340 تاريخ 03/12/1939. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3757 تاريخ 15/02/1940. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 13

مادة 13: يدخل في عمليات القطع المنوه عنها في المادة 2 من القرار 338/LR تاريخ 3 كانون الاول 1939 المذكور اعلاه جميع العمليات التي غايتها مشترى او بيع او اعطاء او نقل او قبض عملة اجنبية او امول مؤلفة من عملة اجنبية وديون على الخارج تدفع لدى الاطلاع او لاجل قصير لاسيما النقود - باستثناء نقود الذهب - واوراق البنك الاجنبية والشيكات والسفاتج والكمبيالات والقسائم وبقايا الدخل وحقوق الاكتتاب ...الخ

المادة 13 من قرار المفوض السامي رقم 340 تاريخ 03/12/1939 https://lebaneselegislation.com/text/187927/article/13/