Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 340 تاريخ 03/12/1939 لا إلغاء مسجل

المادة 7

المادة 7 من قرار المفوض السامي رقم 340 تاريخ 03/12/1939. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3757 تاريخ 15/02/1940. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 7

مادة 7: في جميع الاحوال المشار اليها في المواد 3 و5 و6 السابقة لا يعطي مكتب القطع المنصوص عليه في المادة 12 عملة اجنبية الا للعمليات التي يرخص بها امين السر العام. وتعطى هذه الرخص حسب الاقتضاء اما بقرارات عامة او بقرارات خاصة

المادة 7 من قرار المفوض السامي رقم 340 تاريخ 03/12/1939 https://lebaneselegislation.com/text/187927/article/7/