Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 344 تاريخ 03/12/1939 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار المفوض السامي رقم 344 تاريخ 03/12/1939. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3758 تاريخ 19/02/1940. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: لا يجوز في اي حال كان للادارات العمومية وكذلك للمشاريع الممنوح بها امتياز او الموضوعة تحت مراقبة السلطات العمومية وجميع المؤسسات او الهيئات مهما كانت الخاصعة لمراقبة السلطة الادارية ان تعترض بحجة المهنة تجاه المأمورين المنتدبين من قبل المفوض السامي الذين يطلبون منها الاطلاع على مستندات المصلحة التي لديهم ليتأكدوا من تطبيق القرار رقم 338/LR الصادر في 3 كانون الاول سنة 1939 والقرارات المتخذة لتنفيذه

المادة 1 من قرار المفوض السامي رقم 344 تاريخ 03/12/1939 https://lebaneselegislation.com/text/187935/article/1/