Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 375 تاريخ 29/12/1939 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من قرار المفوض السامي رقم 375 تاريخ 29/12/1939. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3758 تاريخ 19/02/1940. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

مادة 3: يقدم التصريح صاحب العلاقة او وكيله اما الاشخاص المعنويون فيقدم التصريح عنهم عضو الادارة المندوب او المدير وبصورة عامة كل شخص له الصفة اللازمة لتمثيل الشخص المعنوي في الاحوال التي تكون فيها سندات او قيم بورصة مودعة في بلدان العدو او في بلدان يحتلها العدو امانة في بنك او لدى اي شخص كان تسلم هذه الامانة بسبب مهنته فتقديم التصريح يتوجب على الشخص الذي اودع تلك الامانة سواء اجرى الايداع بصفته صاحب الامانة او بصفته وكيلا

المادة 3 من قرار المفوض السامي رقم 375 تاريخ 29/12/1939 https://lebaneselegislation.com/text/187939/article/3/