Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 1394 تاريخ 10/05/1940 لا إلغاء مسجل

المادة 6

المادة 6 من قرار رقم 1394 تاريخ 10/05/1940. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3782 تاريخ 15/05/1940. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 6

مادة 6: في حالة غارة مفاجئة يجب على رئيس الاطباء ان يلتحق بمركزه دون ابطاء ومثله سائر الهيئة من الاطباء والجراحين واطباء الاسنان والصيادلة وكافة العاملين في المستشفى

المادة 6 من قرار رقم 1394 تاريخ 10/05/1940 https://lebaneselegislation.com/text/187996/article/6/