Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 130 تاريخ 27/06/2002 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار رقم 130 تاريخ 27/06/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 04/07/2002. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: يشترط لتطبيق الإعفاء من الرسوم الجمركية أن تكون السلع ذات المنشأ العراقي: 1- مستوردة مباشرة إلى لبنان ومرفق بها شهادة المنشأ العربية المقررة من المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي الصادرة والمصادق عليها من قبل الجهة الحكومية المختصة. 2 - مستوفاة لشروط قواعد المنشأ العربية المعتمدة.

المادة 2 من قرار رقم 130 تاريخ 27/06/2002 https://lebaneselegislation.com/text/188075/article/2/