المادة 4
مادة 4: لا تسري أحكام هذا القرار على المنتجات أو المواد المحظور إدخالها او تداولها أو استخدامها في لبنان لأسباب دينية أو صحية أو أمنية أو بيئية وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.
قرار رقم 130 تاريخ 27/06/2002 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من قرار رقم 130 تاريخ 27/06/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 04/07/2002. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 4: لا تسري أحكام هذا القرار على المنتجات أو المواد المحظور إدخالها او تداولها أو استخدامها في لبنان لأسباب دينية أو صحية أو أمنية أو بيئية وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.
المادة 4 من قرار رقم 130 تاريخ 27/06/2002 https://lebaneselegislation.com/text/188075/article/4/