Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 44 تاريخ 07/07/1997 ملغى ملغى

المادة 5

المادة 5 من قرار رقم 44 تاريخ 07/07/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 07/08/1997. الحالة: ملغى.

المادة 5

مادة 5: مع مراعاة المهل والاصول المحددة لعملية الاستبدال, تمتنع مراكز التعبئة عن استلام وتعبئة اية قارورة لا تتوفر فيها الشروط المطلوبة تحت طائلة المسؤولية, تتلف القوارير القديمة من قبل الشركات التي تملكها على مسؤوليتها وعلى نفقتها الخاصة باشراف ومراقبة وزارة النفط - المديرية العامة للنفظ.

المادة 5 من قرار رقم 44 تاريخ 07/07/1997 https://lebaneselegislation.com/text/188113/article/5/