المادة 3
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم.
قرار رقم 122 تاريخ 01/08/1996 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من قرار رقم 122 تاريخ 01/08/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 15/08/1996. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم.
المادة 3 من قرار رقم 122 تاريخ 01/08/1996 https://lebaneselegislation.com/text/188280/article/3/