Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 358 تاريخ 05/09/1944 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 358 تاريخ 05/09/1944. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 20/09/1944. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: يمنع منعا باتا استيراد الطيور والابقار والاغنام والتبن والحاصلات التي هي من اصل حيواني من قضاء الجولان (سوريا) الى الاراضي اللبنانية. اما الحيوانات والمواد الحيوانية الواردة من بقية المناطق السورية فيجب ان تكون مصحوبة بشهادة صحية تعطى لها من طبيب بيطري له صفة رسمية

المادة 1 من قرار رقم 358 تاريخ 05/09/1944 https://lebaneselegislation.com/text/188396/article/1/