المادة 4
مادة 4: تكلف لجنة الادوية الزراعية, المنصوص عليها في المادة الرابعة من المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982, تحديد السعر الاعلى لبيع الادوية الزراعية المتداولة من العموم وذلك خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور هذا القرار.
قرار رقم 102 تاريخ 06/09/1995 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من قرار رقم 102 تاريخ 06/09/1995. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 21/09/1995. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 4: تكلف لجنة الادوية الزراعية, المنصوص عليها في المادة الرابعة من المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982, تحديد السعر الاعلى لبيع الادوية الزراعية المتداولة من العموم وذلك خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور هذا القرار.
المادة 4 من قرار رقم 102 تاريخ 06/09/1995 https://lebaneselegislation.com/text/188426/article/4/