المادة 4
مادة 4: على كل تاجر بخشب البناء او مستورد او بائع بالجملة او بائع بالمفرق ان يصرح لادارة الاعاشة الفنية في بيروت في مهلة 15 يوما ابتداء من نشر هذا القرار عن الكمية التي تاجر بها في اثناء سنتي 1938 و1939 والاشهر الخمسة الاولى من سنة 1940
قرار المفوض السامي رقم 145 تاريخ 11/06/1940 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من قرار المفوض السامي رقم 145 تاريخ 11/06/1940. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3800 تاريخ 17/07/1940. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 4: على كل تاجر بخشب البناء او مستورد او بائع بالجملة او بائع بالمفرق ان يصرح لادارة الاعاشة الفنية في بيروت في مهلة 15 يوما ابتداء من نشر هذا القرار عن الكمية التي تاجر بها في اثناء سنتي 1938 و1939 والاشهر الخمسة الاولى من سنة 1940
المادة 4 من قرار المفوض السامي رقم 145 تاريخ 11/06/1940 https://lebaneselegislation.com/text/188538/article/4/