Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 212 تاريخ 23/08/1940 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 212 تاريخ 23/08/1940. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3816 تاريخ 11/09/1940. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: وعليه ممنوع في الايام المعينة في مادة 1 ذبح انواع حيوانات القصابة المذكورة في المادة السابقة يحظر ايضا في هذه الايام نفسها على القصابين والشوائين وبائعي لحم الخنزير ومحلات بيع المواد الغذائية والبارات ان يعرضوا او يبيعوا في محلات تجارتهم او خارجها او يرسلوا الى البيوت لحوم القصابة او لحم خنزير كما هي محددة في المادة السابقة يحظر ضمن الشروط نفسها استهلاك هذه اللحوم ولحم الخنزير في الفنادق والمطاعم والمقاهي من اي نوع كانت

المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 212 تاريخ 23/08/1940 https://lebaneselegislation.com/text/188588/article/2/