المادة 3
مادة 3: يحدد سعر بيع قصب السكر في المزرعة بامر اداري خاص من مدير الاعاشة العام ويجوز ايضا لهذا المدير ان يرخص بامر اداري في الشذوذ عن منع الاستهلاك للمناطق الواقعة بعيدا عن مصانع السكر
قرار المفوض السامي رقم 297 تاريخ 12/11/1940 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من قرار المفوض السامي رقم 297 تاريخ 12/11/1940. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3844 تاريخ 18/12/1940. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: يحدد سعر بيع قصب السكر في المزرعة بامر اداري خاص من مدير الاعاشة العام ويجوز ايضا لهذا المدير ان يرخص بامر اداري في الشذوذ عن منع الاستهلاك للمناطق الواقعة بعيدا عن مصانع السكر
المادة 3 من قرار المفوض السامي رقم 297 تاريخ 12/11/1940 https://lebaneselegislation.com/text/188653/article/3/