Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 308 تاريخ 21/11/1940 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من قرار المفوض السامي رقم 308 تاريخ 21/11/1940. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3848 تاريخ 01/01/1941. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

مادة 3: حورت كما يلي الفقرة 5 من المادة 80 من القرار عدد 16/LR الصادر بتاريخ 3 ك2 سنة 1939 5- اذا لم تتلف السوق والجذور (المادة 19) يفرض - جزاء نقدي قدره 5 ل.ل.س . عن كل آر او كسر منه تتلف السوق والجذور على نفقة المزارع

المادة 3 من قرار المفوض السامي رقم 308 تاريخ 21/11/1940 https://lebaneselegislation.com/text/188667/article/3/