Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 330 تاريخ 12/12/1940 لا إلغاء مسجل

المادة 14

المادة 14 من قرار المفوض السامي رقم 330 تاريخ 12/12/1940. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3856 تاريخ 29/01/1941. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 14

مادة 14: يجب على كل مؤسسة بانكة او صاحب مصرف وبصورة عامة على كل وسيط ان يعطي علما الى مكتب القطع قبل 31 كانون الثاني 1941 بالحسابات الفرنساوية بالعملة الاجنبية من فئة A المفتوحة في دفاتره بتاريخ هذا القرار وعن ارصدة هذه الحسابات في التاريخ المذكور ممنوع فتح حسابات جديدة فرنساوية بعملة اجنبية من فئة A الا بترخيص من امين السر العام

المادة 14 من قرار المفوض السامي رقم 330 تاريخ 12/12/1940 https://lebaneselegislation.com/text/188695/article/14/