Read this page in English
النص الكامل

مختلف رقم 1 تاريخ 20/01/1941 لا إلغاء مسجل

المادة 12

المادة 12 من مختلف رقم 1 تاريخ 20/01/1941. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3864 تاريخ 26/02/1941. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 12

مادة 12: ان الوكلاء الذين لديهم مستودعات لا يمكنهم ان يبيعوا الا لباعة الادوية المرخص لهم فقط وعليهم ان يطلبوا في كل عملية يجرونها من زبائنهم تقديم بطاقة المشتري التي يعطيها في كل منطقة مفتش الصيدليات يجب ان تحرر الطلبيات على بونات خاصة مقطوعة من دفتر ذي ارومة مؤشر عليه اما من قبل مكتب الاعاشة الصيدلي فيما يتعلق ببيروت . واما من قبل مفتش الصيدليات فيما يتعلق بحلب ودمشق واما من قبل اي شخص آخر يفوضه لهذا العمل مديرو مناطق الاعاشة في الاماكن الاخرى. وعليهم ان يقيدوا عمليات خروج البضاعة في السجل المنصوص عليه في المادة 8 من هذا النظام

المادة 12 من مختلف رقم 1 تاريخ 20/01/1941 https://lebaneselegislation.com/text/188731/article/12/