المادة 2
مادة 2: يخضع الفنانون المستخدمون في المشاهد المذكورة لاحكام المادة 2 من القرار عدد 144/LR تاريخ 11 حزيران سنة 1940 يحظر على كل فنانة دخول قاعات الملاهي المفتوحة للعموم سواء اكان قبل اشتراكها بالمشهد او بعده.
قرار المفوض السامي رقم 65 تاريخ 24/03/1941 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 65 تاريخ 24/03/1941. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3877 تاريخ 12/04/1941. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: يخضع الفنانون المستخدمون في المشاهد المذكورة لاحكام المادة 2 من القرار عدد 144/LR تاريخ 11 حزيران سنة 1940 يحظر على كل فنانة دخول قاعات الملاهي المفتوحة للعموم سواء اكان قبل اشتراكها بالمشهد او بعده.
المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 65 تاريخ 24/03/1941 https://lebaneselegislation.com/text/188768/article/2/