Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 60 تاريخ 15/03/1941 لا إلغاء مسجل

المادة 7

المادة 7 من قرار المفوض السامي رقم 60 تاريخ 15/03/1941. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3877 تاريخ 12/04/1941. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 7

كل اتفاق بشأن الاسعاف او الانقاذ يتم في اثناء الخطر وتحت تأثيره يحق للمحكمة الغاؤه او تحويره بناء على طلب احد الفريقين اذا اعتبرت المحكمة ان الشروط المتفق عليها هي شروط غير عادلة.

وفي جميع الاحوال اذا ثبت ان رضى احد الفريقين يشوبه تغرير او كتمان مقصود او اذا كان الاجر لا يتفق في زيادته المفرطة او نقصه المجحف المقدمة جاز للمحكمة الغاء الاتفاق بناء على طلب الفريق ذي الشأن.

المادة 7 من قرار المفوض السامي رقم 60 تاريخ 15/03/1941 https://lebaneselegislation.com/text/188769/article/7/