Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 105 تاريخ 10/05/1941 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار المفوض السامي رقم 105 تاريخ 10/05/1941. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3890 تاريخ 28/05/1941. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: يستوفى لسد نفقات ادارة دائرة البنزين رسم شهري قدره ثلاثة فرنكات لدى تسليم بونات المشترى التي تعطى وفقا للنظام رقم الملحق بالقرار 212/LR المذكور اعلاه لاصحاب السيارات والانشاآت الميكانيكية التي تدار بالبنزين. يثبت دفع هذا الرسم بوضع ورقة تمغة على البطاقة التي تعطى بموجبها بونات البنزين وهذه البطاقات التي تعطيها الدائرة المختصة في المفوضية العليا تكون صالحة لمدة ستة اشهر

المادة 1 من قرار المفوض السامي رقم 105 تاريخ 10/05/1941 https://lebaneselegislation.com/text/188804/article/1/