Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 98 تاريخ 30/04/1941 لا إلغاء مسجل

المادة 12

المادة 12 من قرار المفوض السامي رقم 98 تاريخ 30/04/1941. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3891 تاريخ 31/05/1941. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 12

يجب ان يوضع بجميع العمليات المتعلقة بتسليم الحطام والبيع بالرضى محضر ضبط مفصل على نسختين اصليتين يوقع عليه الطرفان ويعرض لموافقة مستشار الشؤون البحرية في بيروت ولا يجوز تسليم الحطام الا بعد الحصول على هذه الموافقة.

اذا اجرت البيع دائرة الاجراء ضمن الشكل المنصوص عليه في الفقرة الاولى من المادة 9 وجب ان يرسل بلا امهال رئيس دائرة الاجراء نسخة عن محضر المزايدة الى مستشار الشؤون البحرية ولا يعتبر المزاد نهائيا ولا يسلم الحطام للزائد الاخير الا بعد ان يؤشر مستشار الشؤون البحرية على محضر المزايدة ويكون لهذا المستشار الحق حتى التأشير المذكور في ان يطلب القيام بمزايدة جديدة.

المادة 12 من قرار المفوض السامي رقم 98 تاريخ 30/04/1941 https://lebaneselegislation.com/text/188816/article/12/