المادة 4
اذا كان صاحب الحطام معروفا انذره مستشار الشؤون البحرية بوجوب رفع الحطام في مهلة يعينها هذا المستشار.
قرار المفوض السامي رقم 98 تاريخ 30/04/1941 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من قرار المفوض السامي رقم 98 تاريخ 30/04/1941. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3891 تاريخ 31/05/1941. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
اذا كان صاحب الحطام معروفا انذره مستشار الشؤون البحرية بوجوب رفع الحطام في مهلة يعينها هذا المستشار.
المادة 4 من قرار المفوض السامي رقم 98 تاريخ 30/04/1941 https://lebaneselegislation.com/text/188816/article/4/