Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 89 تاريخ 23/04/1941 ملغى ملغى

المادة 5

المادة 5 من قرار المفوض السامي رقم 89 تاريخ 23/04/1941. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3892 تاريخ 04/06/1941. الحالة: ملغى.

المادة 5

مادة 5: لا يعين احد رئيسا او عضوا لمجلس الشورى الا: 1) اذا كان من الجنسية اللبنانية. 2) متمما الاربعين من سنه. 3) مأذونا في الحقوق. 4) من ذوي السيرة ولاخلاق الحسنة ولم يصدر بحقه حكم من الاحكام المذكورة ادناه: أ) حكم لارتكابه افعالا معتبرة جنايات حتى وان لم تعاقب الافعال المنسوبة اليه بفضل الظروف المخففة الا بعقوبة الجنح ب ) حكم لارتكابه جنحا تمس بالشرف او الاستقامة او الاخلاق

المادة 5 من قرار المفوض السامي رقم 89 تاريخ 23/04/1941 https://lebaneselegislation.com/text/188818/article/5/