Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 4 تاريخ 20/01/1939 ملغى ملغى

المادة 2

المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 4 تاريخ 20/01/1939. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3897 تاريخ 21/06/1941. الحالة: ملغى.

المادة 2

مادة 2: كل مركب تجاري يرسو في مرفأ لبناني او سوري يخضع لرسم يقال له رسم الملاحة واذا طلب هذا المركب من مكتب المرفأ تنظيم مانيفستو له او نسخ المانيفستو استوفى منه ايضا رسم اضافي يدعى " رسم المانيفستو". تستوفى رسوم الملاحقة والمانيفستو لذى وصول المراكب ويكون رسم الملاحة واحدا سواء أرسا المركب في داخل المرفأ او في خارجه

المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 4 تاريخ 20/01/1939 https://lebaneselegislation.com/text/188833/article/2/