المادة 1
مادة 1: ان عقود البيع بالتقسيط الجارية على اراضي شيد عليها مشتروها ابنية ثانية- لاستعمال ما يجوز اعادة النظر فيها ضمن الشروط وعلى الاشكال المعينة في الاحكام- التالية:
قرار المفوض السامي رقم 149 تاريخ 17/06/1941 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار المفوض السامي رقم 149 تاريخ 17/06/1941. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3899 تاريخ 28/06/1941. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: ان عقود البيع بالتقسيط الجارية على اراضي شيد عليها مشتروها ابنية ثانية- لاستعمال ما يجوز اعادة النظر فيها ضمن الشروط وعلى الاشكال المعينة في الاحكام- التالية:
المادة 1 من قرار المفوض السامي رقم 149 تاريخ 17/06/1941 https://lebaneselegislation.com/text/188836/article/1/