Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 162 تاريخ 01/07/1997 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 162 تاريخ 01/07/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 39 تاريخ 14/08/1997. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: تؤسس في جبشيت - قضاء النبطية-جمعية تعاونية زراعية تدعى: "الجمعية التعاونية لانتاج الشتول والنصوب في جبشيت وجوارها م.م." مدتها: /50/ خمسون سنة نطاق عملها: جبشيت وجوارها مركزها: جبشيت مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. راسمالها الاساسي: /13.000.000/ل.ل. مليون وثلاثماية الف ليرة لبنانية. التدني في الرأسمال السهمي: لا يجوز ان يتدنى الرأسمال السهمي عن 50% من قيمة الرأسمال السهمي الاساسي المكتتب به. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: - تحسين وتأصيل نوعية الشتول. - تصريف الانتاج في الاسواق المحلية والخارجية. - تأمين الوسائل الحديتة من ادوات ومعدات واسمدة وادوية. - تأمين مياه الري. - المشاركة في الندوات الارشادية والتثقيفية.

المادة 1 من قرار رقم 162 تاريخ 01/07/1997 https://lebaneselegislation.com/text/189019/article/1/