المادة 2
مادة 2: يبلغ هذا القرار لجانب وزارة الداخلية, وينشر في الجريدة الرسمية, وبالاضافة تبليغه لجانب القائمقامية وما يلزم من الوزارات والمصالح.
قرار رقم 8 تاريخ 04/11/1977 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 8 تاريخ 04/11/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 39 تاريخ 17/11/1977. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: يبلغ هذا القرار لجانب وزارة الداخلية, وينشر في الجريدة الرسمية, وبالاضافة تبليغه لجانب القائمقامية وما يلزم من الوزارات والمصالح.
المادة 2 من قرار رقم 8 تاريخ 04/11/1977 https://lebaneselegislation.com/text/189117/article/2/