Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 153 تاريخ 08/08/1998 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 153 تاريخ 08/08/1998. نشر في الجريدة الرسمية العدد 39 تاريخ 27/08/1998. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: تؤسس في محافظة جبل لبنان جمعية تعاونية زراعية تدعى: "جمعية تعاونية المنارة الزراعية للانماء الريفي والحفاظ على البيئة م.م." مدتها: /99/ تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: قرى بقعاتا - بقعتوتا - كفرتيه - كفرعقاب - زبوغا - المشرع - عين القبو - وادي الكرم - نهر بقعاتا. مركزها: كفرتيه. مسؤوليتها: محدودة. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بان تعمل على: 1- استصلاح الاراضي الزراعية والحرجية المهملة وصيانة الثروات الطبيعية. 2- تأمين مياه الري عن طريق صيانة وتأهيل الاقنية وبناء الخزانات. 3- تأمين وصيانة الطرقات والمسالك للاستثمار الزراعي والتشجير. 4- اقامة الندوات والمحاضرات والدورات التدريبية الزراعية والبيئية.

المادة 1 من قرار رقم 153 تاريخ 08/08/1998 https://lebaneselegislation.com/text/189252/article/1/