المادة 32
مادة 32: يعود للجنة النسيج الاستشارية تامين ارتباط اعمال مصلحتي النسيج اللبنانية والسورية تحت سلطة وزيري التموين في لبنان وسوريا كل فيما يختص به ويناط التنفيذ بمديرية تدعى مديرية النسيج
قرار رقم 1222 تاريخ 23/09/1944 لا إلغاء مسجل
المادة 32 من قرار رقم 1222 تاريخ 23/09/1944. نشر في الجريدة الرسمية العدد 39 تاريخ 27/09/1944. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 32: يعود للجنة النسيج الاستشارية تامين ارتباط اعمال مصلحتي النسيج اللبنانية والسورية تحت سلطة وزيري التموين في لبنان وسوريا كل فيما يختص به ويناط التنفيذ بمديرية تدعى مديرية النسيج
المادة 32 من قرار رقم 1222 تاريخ 23/09/1944 https://lebaneselegislation.com/text/189305/article/32/