المادة 1
مادة 1: مع مراعاة الاعلام للمصارف رقم 442 تاريخ 15/6/1994 لا سيما الفقرة الاخيرة منه يحظر على المصارف وضع وتثبيت صراف الي خارج مقر مركزها الرئيسي او خارج مقر اي فرع من فروعها
قرار رقم 5678 تاريخ 16/09/1994 ملغى ملغى
المادة 1 من قرار رقم 5678 تاريخ 16/09/1994. نشر في الجريدة الرسمية العدد 39 تاريخ 29/09/1994. الحالة: ملغى.
مادة 1: مع مراعاة الاعلام للمصارف رقم 442 تاريخ 15/6/1994 لا سيما الفقرة الاخيرة منه يحظر على المصارف وضع وتثبيت صراف الي خارج مقر مركزها الرئيسي او خارج مقر اي فرع من فروعها
المادة 1 من قرار رقم 5678 تاريخ 16/09/1994 https://lebaneselegislation.com/text/189361/article/1/