المادة 20
مادة 20: على كل نائب ان يكون عضوا في لجنة واحدة على الاقل ولا يجوز لاحد النواب ان يكون عضوا في اكثر من لجنتين اصليتين, ما عدا لجنة النظام الداخلي.
مختلف تاريخ 16/09/1953 ملغى ملغى
المادة 20 من مختلف تاريخ 16/09/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 39 تاريخ 30/09/1953. الحالة: ملغى.
مادة 20: على كل نائب ان يكون عضوا في لجنة واحدة على الاقل ولا يجوز لاحد النواب ان يكون عضوا في اكثر من لجنتين اصليتين, ما عدا لجنة النظام الداخلي.
المادة 20 من مختلف تاريخ 16/09/1953 https://lebaneselegislation.com/text/189369/article/20/