المادة 42
مادة 42: في بدء الجلسات , يأخذ المجلس علما بموضوع الاقتراحات ويحيلها الرئيس فورا الى اللجان المختصة, الا في حالة الاستعجال المكرر, اذ تطبق احكام المواد 86 - 90 من هذا القانون.
مختلف تاريخ 16/09/1953 ملغى ملغى
المادة 42 من مختلف تاريخ 16/09/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 39 تاريخ 30/09/1953. الحالة: ملغى.
مادة 42: في بدء الجلسات , يأخذ المجلس علما بموضوع الاقتراحات ويحيلها الرئيس فورا الى اللجان المختصة, الا في حالة الاستعجال المكرر, اذ تطبق احكام المواد 86 - 90 من هذا القانون.
المادة 42 من مختلف تاريخ 16/09/1953 https://lebaneselegislation.com/text/189369/article/42/