المادة 50
مادة 50: لا تفتح جلسة المجلس الا بحضور اكثر من نصف اعضائه ولا يجوز التصويت الا بحضور هذا النصاب في قاعة المجلس .
مختلف تاريخ 16/09/1953 ملغى ملغى
المادة 50 من مختلف تاريخ 16/09/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 39 تاريخ 30/09/1953. الحالة: ملغى.
مادة 50: لا تفتح جلسة المجلس الا بحضور اكثر من نصف اعضائه ولا يجوز التصويت الا بحضور هذا النصاب في قاعة المجلس .
المادة 50 من مختلف تاريخ 16/09/1953 https://lebaneselegislation.com/text/189369/article/50/