المادة 3
مادة 3: جميع الاعمال التي تتعلق بصيانة الاموال وادارتها يجب ان تجري تحت سلطة رئيس المحكمة المدنية المختلطة واشراف النيابة العامة.
قرار المفوض السامي رقم 144 تاريخ 14/06/1941 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من قرار المفوض السامي رقم 144 تاريخ 14/06/1941. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3904 تاريخ 16/07/1941. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: جميع الاعمال التي تتعلق بصيانة الاموال وادارتها يجب ان تجري تحت سلطة رئيس المحكمة المدنية المختلطة واشراف النيابة العامة.
المادة 3 من قرار المفوض السامي رقم 144 تاريخ 14/06/1941 https://lebaneselegislation.com/text/189389/article/3/