المادة 1
مادة 1: كلف مستشار الشؤون المالية والشؤون الاقتصادية القيام بوظائف الحارس القضائي العام كما هي محددة في القرار عدد 198/FL الصادر في 10 ايلول سنة 1941
قرار المفوض السامي رقم 199 10/09/1941
قرار المفوض السامي رقم 199 تاريخ 10/09/1941. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3925 تاريخ 27/09/1941. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: كلف مستشار الشؤون المالية والشؤون الاقتصادية القيام بوظائف الحارس القضائي العام كما هي محددة في القرار عدد 198/FL الصادر في 10 ايلول سنة 1941
مادة 2: الغي القرار عدد 77/FL الصادر في 8 آب سنة 1941 والمتعلق بالحارس القضائي العام على اموال العدو ان الاعمال التي قام بها بصورة قانونية الحارس القضائي العام بمقتضى القرار عدد 77/FL تاريخ 8 آب سنة 1941 تبقى صالحة.
مادة 3: امين السر العام في المندوبية العامة مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار عدد 96/S تاريخ 14 نيسان سنة 1925 بتعليقه على باب المندوبية العامة
بيروت في 10 ايلول 1941 المندوب العام المفوض الامضاء: ج. كاترو
نصوص ذات صلة