المادة 4
مادة 4: اذا كان الامر يتعلق بعقارات يجب ان تباع في جلسة المزايدات العلنية في المحكمة فينبغي تعيين هذه الجلسة بسرعة على ان تؤخذ بعين الاعتبار مهل النشر المنوه عنها في قوانين اصول المحاكمات .
قرار المفوض السامي رقم 288 تاريخ 06/10/1941 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من قرار المفوض السامي رقم 288 تاريخ 06/10/1941. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3936 تاريخ 05/11/1941. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 4: اذا كان الامر يتعلق بعقارات يجب ان تباع في جلسة المزايدات العلنية في المحكمة فينبغي تعيين هذه الجلسة بسرعة على ان تؤخذ بعين الاعتبار مهل النشر المنوه عنها في قوانين اصول المحاكمات .
المادة 4 من قرار المفوض السامي رقم 288 تاريخ 06/10/1941 https://lebaneselegislation.com/text/189479/article/4/