المادة 1
مادة 1: ان مصاريف واجرة الحراس القضائيين السابقين التي حدد مبلغها نهائيا بقرارات من رؤساء المحاكم المختلطة في بيروت ودمشق وحلب تدفع لاصحابها بناء على حوالات ينظمها الحارس القضائي العام.
قرار رقم 443 تاريخ 28/11/1941 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار رقم 443 تاريخ 28/11/1941. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3955 تاريخ 10/01/1942. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: ان مصاريف واجرة الحراس القضائيين السابقين التي حدد مبلغها نهائيا بقرارات من رؤساء المحاكم المختلطة في بيروت ودمشق وحلب تدفع لاصحابها بناء على حوالات ينظمها الحارس القضائي العام.
المادة 1 من قرار رقم 443 تاريخ 28/11/1941 https://lebaneselegislation.com/text/189547/article/1/