Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 27 تاريخ 15/01/1942 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار رقم 27 تاريخ 15/01/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3965 تاريخ 14/02/1942. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: يمكمن ان يعين الاشخاص المذكورون فيما يلي وفقا للفقرة الاخيرة من المادة السابقة اعضاء في لجنة المصادارت المركزية المنشأة في لبنان: السادة: توريل مدير البنك العقاري الجزائري التونسي كورتيليزي مدير معامل بيره لاموز نجيب ابو صوان رئيس شرف اول لمحكمة التمييز والمحامي لدى محكمة استئناف بيروت عمر الداعوق رئيس غرفة بيروت التجارية

المادة 2 من قرار رقم 27 تاريخ 15/01/1942 https://lebaneselegislation.com/text/189578/article/2/