المادة 4
مادة 4: يعمل بهذا القرار ويبلغ إلى صاحب العلاقة وينشر في الجريدة الرسمية.
قرار رقم 381 تاريخ 24/12/2002 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من قرار رقم 381 تاريخ 24/12/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 16/01/2003. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 4: يعمل بهذا القرار ويبلغ إلى صاحب العلاقة وينشر في الجريدة الرسمية.
المادة 4 من قرار رقم 381 تاريخ 24/12/2002 https://lebaneselegislation.com/text/189799/article/4/