Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 7 تاريخ 07/01/2003 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 7 تاريخ 07/01/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 16/01/2003. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: أ ـ خلافا لأي نص آخر يحدد سعر مبيع التنباك العجمي المستورد بما فيه جميع الرسوم والضريبة على القيمة المضافة تسليم رئيس البيع وفق ما يلي: 1 ـ للكيلوغرام الواحد (عبوات زنة ألف غرام) 22.70 (اثنان وعشرون دولارا اميركيا و70% من الدولار). 2 ـ للكيلوغرام الواحد (عبوات زنة خمسمئة غرام) 22.70 (اثنان وعشرون دولارا اميركيا و70% من الدولار). ب ـ يحدد سعر المبيع للعموم بالليرة اللبنانية للتنباك العجمي المستورد بما فيه جميع الرسوم والضريبة على القيمة المضافة وجعالتا رئيس البيع والمرخص وفق المعادلة التالية: 1 ـ للعبوة الواحدة زنة ألف غرام: (20.5 * 1.10) x سعر صرف

0.933 الدولار الاميركي الرائج. 2 ـ للعبوة الواحدة زنة خمسمئة غرام: (20.5 * 1.10) x سعر صرف

2 * 0.933 الدولار الاميركي الرائج.

المادة 1 من قرار رقم 7 تاريخ 07/01/2003 https://lebaneselegislation.com/text/189802/article/1/