المادة 2
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة. بيروت في 15 كانون الثاني 1998 وزير الداخلية ميشال المر
علم وخبر رقم 6 تاريخ 15/01/1998 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من علم وخبر رقم 6 تاريخ 15/01/1998. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 22/01/1998. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة. بيروت في 15 كانون الثاني 1998 وزير الداخلية ميشال المر
المادة 2 من علم وخبر رقم 6 تاريخ 15/01/1998 https://lebaneselegislation.com/text/189894/article/2/