Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 569 26/12/1996

الترخيص لمهندس زراعي بمزاولة مهنة الهندسة الزراعية في لبنان

قرار رقم 569 تاريخ 26/12/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 23/01/1997. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
569
التاريخ
26/12/1996
الجريدة الرسمية
العدد 4, 23/01/1997, ص. 437
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 569 تاريخ 26/12/1996
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996

(تشكيل الحكومة),

بناء على القانون الصادر بتاريخ 22/11/1951

(مزاولة مهنة الهندسة),

بناء على القانون الصادر بتاريخ 15/01/1954

(تطبيق احكام قانون 1951 على المهندسين

الزراعيين),

بناء على طلب مزاولة مهنة الهندسة الزراعية

المقدم من السيدة فبيا سلامة جليان بالرقم

التالي 4170/3 تاريخ 01/10/1996,

بناء على محضر لجنة المهندسين رقم 773

تاريخ 12/12/1996 القاضي بقبول طلب السيدة

فبيا سلامة جليان المذكور اسمها اعلاه

ومنحها الاذن بمزاولة مهنة الهندسة الزراعية

في لبنان بصفتها مهندس زراعي صاحب

شهادة,

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة

الزراعة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسيدة: فبيا سلامة جليان من مواليد حوش حالا عام 1962 ـ الجنسية اللبنانية ـ الحائزة على دبلوم مهندس زراعي ـ من جامعة القديس يوسف E.S.I.A.M. بيروت عام 1987 بمزاولة مهنة الهندسة الزراعية في لبنان بصفتها مهندس زراعي صاحب شهادة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم. بيروت في 26/12/1996 وزير الزراعة شوقي فاخوري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1996