Read this page in English
النص الكامل

نظام تاريخ 13/01/1962 لا إلغاء مسجل

المادة 21

المادة 21 من نظام تاريخ 13/01/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 24/01/1962. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 21

مادة 21: يكون للمجلس ميزانيته الخاصة التي تغذيها موارد البورصة. تستخدم هذه الميزانية لمواجهة جميع نفقات المجلس , وبصورة خاصة: - تعويضات الرئيس والاعضاء وتكون نفس التعويضات التي تخصص لرئيس واعضاء لجنة البورصة, - نفقات الموظفين الملحقين بالمجلس , - نفقات امانة السر والخدمة والانتقال والاستقبالات والاشتراك في المؤتمرات العالمية, - سائر النفقات التي تتطلبها اعمال المجلس .

المادة 21 من نظام تاريخ 13/01/1962 https://lebaneselegislation.com/text/189994/article/21/