Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 32 تاريخ 20/01/1962 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 32 تاريخ 20/01/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 24/01/1962. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: يضاف الى البند الثالث من المادة 11 من القرار رقم 443 تاريخ 17/11/1961 "او شهادة من المحكمة التجارية". وتقرأ كما يلي: "شهادة من غرفة التجارة والصناعة في المناطق التي توجد بها غرفة تجارة وصناعة او شهادة من المحكمة التجارية بمعاطاة تجارة المادة السلعة المطلوب استيرادها". "ويعفى من تقديم هذه الشهادة التجار القدماء الذين سبق لهم ان قدموا مثلها بمناسبات مماثلة.

المادة 1 من قرار رقم 32 تاريخ 20/01/1962 https://lebaneselegislation.com/text/189995/article/1/