Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 466 تاريخ 07/01/1955 لا إلغاء مسجل

المادة 6

المادة 6 من قرار رقم 466 تاريخ 07/01/1955. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 26/01/1955. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 6

مادة 6: تعدل المادة الاولى من القرار رقم 173, تاريح 19 ايلول سنة 1951, باستبدال عبارة "لوازم الاسرة" بعبارة لوازم الاسرة باستثناء حرامات الصوف حتى الممزوجة بالفيبران بنسبة اكثر من 20 بالمئة", وباستبدال عبارة الالبسة الجاهزة وتوابع الملبوسات بعبارة "الالبسة الجاهزة وتوابع الملبوسات باستثناء الملابس المستعملة الواردة للمياتم والملاجىء ومؤسسات الاسعاف ".

المادة 6 من قرار رقم 466 تاريخ 07/01/1955 https://lebaneselegislation.com/text/190180/article/6/